استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - آية الرجم
كتاب الله ما ليس فيه لأثبتُّها كما نزلت » [١] .
وفيه أيضاً :
« حدّثنا عبد الله قال : حدّثني أبي قال : حدّثنا عبد الرّحمان قال : حدّثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس قال : قال عمر : إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً صلّى الله عليه وسلّم وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرّجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، فأخشى أن يطول بالنّاس عهد فيقولون إنّا لا نجد آية الرّجم فتترك الفريضة أنزلها الله ، وإنّ الرجم في كتاب الله ، حقّ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف » [٢] .
وفيه :
« حدّثنا عبد الله قال : حدّثني أبي قال : حدّثنا محمّد بن جعفر وحجّاج قالا : حدّثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدّث عن ابن عبّاس عن عبد الرحمن بن عوف قال : حجّ عمر بن الخطّاب فأراد أن يخطب النّاس خطبة فقال عبد الرحمان بن عوف : إنّه قد اجتمع عندك رعاع النّاس فأخِّر ذلك حتّى تأتي المدينة ، فلمّا قدم المدينة دنوت قريباً من المنبر فسمعته يقول : إنّ ناساً يقولون ما بال الرّجم وإنّما في كتاب الله الجلد ، وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده ، لولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه لأثبتّها كما أنزلت » [٣] .
[١] مسند أحمد بن حنبل ١ : ٤٩ / ١٩٨ مع اختلاف .
[٢] مسند أحمد بن حنبل ١ : ٦٦ / ٢٧٨ .
[٣] مسند أحمد بن حنبل ١ : ٨١ / ٣٥٤ .