منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - مسائل في أراضي المشاع
س-هل
من كان يعيش مع أبويه في بيتهما و يأكل من عندهما و هو خائض لهما
بالمكابرة و الجفوة فلا يكلم أباه و لا يسمع له و لا يطيع أمه بحجة أنه
ملتزم بالدين و متقيّد به أكثر منهما حسبما يدّعي هل هو بهذه المعاملة يكون
عاقا لهما مأثوما عند اللّه بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء
هدايتهما؟.
ج-إذا كانت المعاداة منه بحق للّه تعالى فلا عقوق
كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما،و إن كان غرورا و إعجابا
بنفسه فلا بد أن يعاشرهما بالمعروف و يرضيهما عن نفسه،و اللّه العالم.
س-قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض
الهدايا كالنقود و الذهب،فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم
التصرف بها بما يشاؤون؟.
ج-تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد
لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود،و المختص بالمأكول و
ما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود و منه النقود فهي ترجع إلى والديه و
المشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب و اللّه العالم.
س-الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح
دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة
مثلا-فهل يجوز فعل مثل هذه الأشياء؟.
ج-لا يجوز فعل مثل هذه الأشياء و اللّه العالم.
س-هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟أم يجب عليهما حفظه له و تسليمه له بعد البلوغ؟.
ج-لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة،و يجب عليهما حفظه،إذ التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة و اللّه العالم.ـ