منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - باب الحج
س-الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.
ج-نعم يقصد طهارة نفسه.
س-عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟.
ج-على تقليد المنوب عنه.
س-كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج و يكون
موقفهم في عرفات و مزدلفة و عيدهم في تاريخهم فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف و
ثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة و يصعب
عليه السماع ببطلان حجه،ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث
الثبوت و عدمه عندنا؟.
ج-هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في
تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة و مبرئة و لا يضر احتمال المخالفة،أما لو
كان القطع(اليقين) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين و سائر أوقات
النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
س-لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو
كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير
مخيط،أي التحامل السروال تمت بمادة لا صفة فهل يسمى السروال من هذا النوع
مخيطا أم لا و ما الحكم عند الضرورة؟.
ج-كل ذلك لا يجوز و له حكم لبس المخيط من الحرمة و الكفارة.