منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩١ - باب الحج
س-إذا
حاضت المرأة قبل الإحرام و لا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة(عمرة التمتع)و
انقلب حجها إلى الإفراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها و
تحج من قابل؟.
ج-نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلا و لا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
س-و على فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟.
ج-نعم يجزئها عن حج الإسلام.
س-إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصّر لنفسه؟.
ج-نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه،و لكن لا يجوز أن يقصر غير ما لم يقصّر لنفسه.
س-ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط و لكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟.
ج-إذا كان بجهل منه صح و احتسب به.
س-إذا طاف المكلف في آخر الليل و صلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟.
ج-لا بأس بهذا المقدار من التأخير و إن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة،و اللّه العالم.