منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - باب الخمس
س-عند
رأس السنة تم احتساب الخمس و من ثم تسليمه و أجريت بعد عملية تسليم الخمس
المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو
نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمّس أو ظنا بأنها مخمّسة،ثم تبيّن أن
مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه،و هو يقل عن مبلغ
المصالحة بكثير،فهل يجب فيه الخمس أم إن عملية المصالحة كافية و مبرئة
للذمة.
ج-إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب
عليه و لكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له و كان ما أخرجه
يستوعب المتخلف أجزأ عنه أيضا.
س-هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع
بأسعار زهيدة للمستهلك و المواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى
عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول و هي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل
المحدود و الفقير شرعا،فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على
أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.
ج-الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.
س-هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات
الكتب خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع و البحث و التحقيق في التاريخ و
الأدب و غيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة و يحتاج
الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل،هذا إذا أخذنا بنظر
الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزاة؟.
ج-في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.