منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - باب الصوم
س-هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الإفطار أو لا؟.
ج-الظاهر أنها توجب الإفطار لها في الفرض.
س-ما المراد بتطوق الهلال:هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟.
ج-كونه محاطا بهالة.
س-وجدت في بعض كتب أصحابنا أنه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان و قد أثبتوا ذلك فما رأيكم.
ج-هذا لا بأس به رجاء.
س-تناول المفطر نسيانا في غير شهر رمضان هل يوجب الإفطار أم الحكم بعدم الإفطار هو الحكم في شهر رمضان و غيره؟.
ج-تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا رمضانا كان أو غيره.
س-لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية
لتوليد الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو
العيد مثلا؟ و خاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟.
ج-لا أثر للاطمئنان بتولده بل و لا للاطمئنان بقابليته للرؤية بل لا بد من الرؤية خارجا و ثبوتها للمكلف.
س-و على فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا فلو
فرض تولّد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم
الثاني أول الشهر أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟.