منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥ - باب الصوم
س-هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟كما لو سقاه الماء و هل يجوز بيعه الطعام؟.
ج-إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز و اللّه العالم.
س-ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان
وصل إلى بلده قبل الظهر و لم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية
الإفطار فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى
الغروب أم يجب عليه الإمساك إلى آخر النهار؟و في حالة الوجوب هل يجب عليه
قضاء ذلك اليوم علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج
في قسم المفطرات؟.
ج-يجب احتياطا الإمساك و القضاء.
س-إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته و هو صائم،أي
ارتكب محرّم المداعبة دون الزنا غير قاصد للإنزال و لكن سبق المنيّ،فما هو
حكمه في هذه الحال؟.
ج-إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه و إلاّ فعليه القضاء و الكفّارة.
س-في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم النذر أو الكفارة إذا نام و أفاق مجنبا بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟ ج-يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.
س-هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للإفطار و عدمه؟.
ج-لا بأس بذلك للمعذورين و اللّه العالم.