منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣ - صلاة المسافر
حكم صلاته و صومه؟.
ج-هذا كسابقه يصوم و يصلي تماما.
س-إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في
مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية و كان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس و جمعة
و كان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة،ما حكم صلاته و صومه في عمله و
طريقه؟.
ج-في شهرين أو ثلاثة يصوم و يتم و يحتاط بالجمع في الشهر في غير وطنه.
س-هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه(وطن الزوج)في
التمام و الصيام إذا سافرت إليه و لم تنو الإقامة و ليس عندها دار سكنى في
وطن الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج و
لمدة خمسة أيام فهل تقصّر و تفطر أم تتم صلاتها و تصوم في البقاع؟ ج-في
فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، و السكن في دار
الزوج(ستة أشهر)لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي، بل لا بد من السكن في ملكها
ستة أشهر متواصلة.
س-لو كان الإنسان يسافر في الأسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أو لا؟ ج-إذا لم يكن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا يتم صلاته و اللّه العالم.
س-هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي
كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه.و لم تسكن معه فيه مطلقا.أم لا بد
من فعلية التوطن و السكن لتكون تابعة له فيه.في الإتمام في الصلاة و
الصوم؟ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زوجها في وطنه إذا
زارته.أم لا بد