منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧ - باب الطهارة
بعد الحدث و قبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة و ليس تحت الجلد.
س-امرأة لم تكن تميّز بين الحيض و الاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟.
ج-إن كانت قاطعة بأن لها الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها و يجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها.
س-اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك
العبادات لو تبيّن واقعا أنه استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة
الأعمال التي تركتها فيه؟.
ج-في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.
س-المرأة ذات العادة العدديّة أو العددية الوقتية
التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم و عاد ليتوقف على العشرة أو
قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟.
ج-إن كان بصفة الحيض تحيّضت به و إلا جعلته استحاضة و عملت عملها لفرائضها.