منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦ - باب الطهارة
الطبيب أو الحلاق أو المكوى و في حالة هطول المطر و غيرها مما يصعب إحصاؤها؟.
ج-حيث أن الحكم عندنا مبني على الاحتياط اللازم
فلمراجعنا أن يرجع إلى من يفتي بطهارتهم إن لم يفت بنجاستهم مرجع أعلم منه و
اللّه العالم.
س-إذا كنت مبتلى بمزاولة شخص ما بالرطوبة و لا أعرف كونه مسلما أو كافرا هل يجب عليّ أن أسأله أم ما الحكم؟.
ج-ليس عليك السؤال في الفرض بل تبني على طهارة ما مسّك منه و اللّه العالم.
س-هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد
مواقعة زوجها إياها-قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟،و إذا
اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل(أو تعتقد)بأنه من منيّ زوجها فهل يجب عليها إعادة
الغسل؟.
ج لا تجب عليها إعادة الغسل حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها و اللّه العالم.
س-الإعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الأكل؟.
ج-لا يجب لصلاته كما لا يجب لأكله إن لم يكن هو المقدّم له.
س-هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن
باسم الجلالة أو كلمات القرآن و إذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا
يقدر عليها أو محرجة هل يجب عليه الغسل و الوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو
الأصغر مع ما فيه من الحرج؟.
ج-لا تجب الإزالة و لا الاغتسال أو الوضوء فورا،نعم لا يجوز إحداث المسّ