منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٩ - باب أحكام الموسيقى و الغناء
س-ذكرتم
في المسألة ١٧ من المنهاج-ج ٢ بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و
الباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو و
الباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟.
ج-نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك،فيشمل كل صوت حسن و لذلك أمر في بعض الأحاديث بالتغني بالقرآن.
س-هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم في إنشاء
المدائح و المراثي للمعصومين(ع)و هل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار و
ملاعبتهم؟.
ج-لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن و ليس مقرونا بآلات الغناء.
س-هل يجوز اجتماع الرجال و النساء(الأجانب بعضهم
مع بعض)سوية لإنشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى و
ترقيق و تفخيم و مد في الأصوات و غيرها؟.
ج-إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما[١]معا فلا بأس.
س-هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟.
ج-إذا لم يكن من نوع اللهوي(أي تناسب مجلس اللهو و الطرب)فلا بأس.
[١]الاجتماع-الأناشيد.