منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - كتاب النذر و العهد و اليمين
ج-في مفروض السؤال يباح له ذلك و لا كفارة عليه و اللّه العالم.
س-النذورات لأبي الفضل(ع)و للسيدة زينب(ع)إذا
دفعها الناذر المقلّد لكم لشخص يقلّد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه
البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه و هل تبرأ ذمة الناذر؟.
ج-إذا كان النذر بصيغة شرعية و لم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل(ع)و السيدة زينب(ع).
س-النذورات المخصّصة للسيدة زينب(ع)أو
العباس(ع)أو أحد الأئمة عليهم السلام و المقيّدة بوضعها في القفص أو
المطلقة كيف تصرف و لمن تعطى؟.
ج-ربّما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد
النذر،و أما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الإنفاق على حرمه أو
على زواره الفقراء أو نحو ذلك و اللّه العالم.
س-إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه و
استهزاءهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة
أيام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك، و
هل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمة مع عدم علمه بعدد المرّات التي حلف
فيها كي يكفّر عنها؟.
ج-إذا كان النذر بصيغة شرعية و كان بمقدوره
الوفاء وجب و مع المخالفة تجب كفارة الحنث و إذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا
أثر للنذر و لا للمخالفة.