منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦ - كتاب النذر و العهد و اليمين
ج-ينحل العهد بالمخالفة الأولى و لا كفارة للثانية و الثالثة و هكذا الحكم في اليمين و النذر.
س-إذا ظنّ شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب الوفاء به؟.
ج-إن عدّ من الاطمئنان وجب و إلا فلا.
س-هل يجوز للزوج و للأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟.
ج-نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد و أما الزوج فلا فيما يصح عهدها و هو ما لا ينافي حقه.و اللّه العالم.
س-كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا-و
اللّه لا أعمل العمل الفلاني أبدا-هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له
فعل ذلك العمل بلا إشكال؟و كيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا-و اللّه كلما أعمل
العمل الفلاني ادفع كذا إلى الفقراء-و استمر كلما يفعل ذلك الفعل يدفع
الصدقة،ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه و يضر بحاله و يشق عليه ترك
ذلك الفعل،فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟علما بأن هذين الشخصين ليس لهما
والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين؟.
لا ينحل اليمين بدفع الكفارة لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا و مضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.
س-لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف
كمن عاهد على ترك التدخين و أصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له
السير على خلافه و هل تسقط الكفارة عنه لذلك؟.