منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦ - باب التقليد
ج-يجوز
له أن يجيب حسب فتوى مقلّده من غير أن يسأل عن مقلّد السائل، إلا إذا علم
أنه مقلّد لغير مقلّده فلا بد و أن يسأل و يجيب حسب رأي مقلّد السائل.
س-في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها
إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم،هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى
لو عملت على الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر.
ج-نعم لا بأس به في المرة الثانية.
س-لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي
الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل و
عدم وجوب الإعادة،أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟.
ج-يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته
للرجوع إليه و الاستناد و لو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل و
لا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.
س-ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية و الأحكام الشرعية؟.
ج-يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه و ليس محصورا بذلك(بالمسائل و الأحكام).
س-هناك أمر يجوّزه مرجع من المراجع الكرام لكنني
لا أعرف من هو و أعرف عرف اليقين أنه مجتهد و مرجع و لا أعرف اسمه و مرجعي
ينهي عن ذلك