منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥ - باب التقليد
ليس
بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول
الغيبة،و ذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه و هو توسيع
الجواز الابتدائي للأموات إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض
أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.
س-لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت
جواز نظر المرأة إلى رأس الرجل و رقبته و يديه و قدميه بدون ريبة و تلذذ،و
هذه غير موجودة في طبعه النجف الأشرف م-١٤٣٢،فهل هذه فتوى جديدة
لسماحتكم،بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت و
بالاختلافات الكثيرة بينها و بين طبعة النجف الأشرف؟.
ج-نعم الأمر كما نقلتم و ذلك موجود في فهارس
التصحيح و أما الطبعة المذكورة و هكذا الحادية و العشرين لا اعتبار لهما
إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف و تصحيحهما بالفهارس المطبوعة،و
وصلتنا الطبعة الثانية و العشرين و كانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا.
س-درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من
مسألة الاجتهاد و الأعلمية و هي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما
المقصود من الشياع و كيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟.
ج-المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد و اشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق و الاطمئنان بها.
س-إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية و
هو مقلّد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلّده ليكون جوابه
موافقا لتقليده، أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد
السائل؟.ـ