منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٤ - باب مسائل متفرقة في العلاقات
س-لو
خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد،و بطريق القوة من أجل منعها
من فسخ العقد بعد مرور السنة و لو بقي على العنن،هل يجوز لها الهرب من بيت
الزوجية تخلصا من ذلك،و على تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة
التي تتخيّر بعدها.و على تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟.
ج-لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطي
لو لا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها
بعد السنة،فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة و اللّه
العالم.
س-لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه؟.
ج-إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا
لزم ذلك،و إن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له،نعم بموت الزوج تستحق
الزوجة الطلب و لو كان مؤجلا و لم يشترط بما ذكر.
س-هل يجري على الناصبي-المحرز نصبه العداء-في
أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء،و انفصال زوجته
عنه.و لو طرء النصب بعد العقد؟.
ج-نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.
س-التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب و عدم الإنزال متعمدا مع الارتخاء هل يجوز؟.
ج-لا يحرم إذا لم ينته إلى محرّم.