الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - هكذا يكفن الميت
٥/ كفن الزوجة على زوجها إذا كان قادراً إلا إذا تبرع به أحد، أو تكون قد وصّت به فإذا عمل الوصي بالوصية سقط الوجوب عن الزوج، والأحوط أن يلحق بالكفن سائر مصاريف تجهيز الميت، فعلى الزوج تحملها.
٦/ كفن كل انسان يكون من أمواله، وقال الفقهاء رحمة الله عليهم أنه إذا كان الميت فقيراً دفن عارياً إذا لم يتبرع بكفنه أحد. وانه لايجب تكفينه على اقاربه او على سائر المسلمين ولو قيل بوجوبه على من وجبت نفقته عليه او على بيت المال فإن لم يكن فعلى سائر المسلمين كفاية، كان هذا القول أقرب وأحوط.
٧/ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل مال الميت مقدماً على الدَّين والميراث، وكذا سائر مصاريف التجهيز على الأشبه. ويراعى فيها القدر المتوسط المناسب لحال الميت بلا إضافة ولا سرف، أما بقية الشئون المرتبطة بالوفاة من المستحبات الدينية أو الأعراف الاجتماعية فلا بد أن يأذن بها الورثة، إلّا أن يكون قد وصى الميت بها فيجوز العمل بالوصية بمقدار ثُلث أمواله.
٨/ ويستحب في الكفن إضافة العمامة للرجل من قماش يلف به رأسه، ويجعل طرفاه تحت حنكه على صدره، فيجعل الطرف الأيمن على الجهة اليسرى من صدره، ويجعل الطرف الأيسر على الجهة اليمنى من صدره.
٩/ ويستحب إضافة المقنعة للمرأة بدلًا عن العمامة، ولفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها.