الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - أحكام القبور

١٠/ أحكام القبور

السنة الشريفة:

جاء عن الجعفي قال: كنت عند الباقر عليه السلام وجاءه كتاب من هشام بن عبد الملك، في رجل نبش امرأة، فسلبها ثيابها، ثم نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا، فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: احرقوه، فكتب اليه الباقر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي، حدّه ان تقطع يده لنبشه، وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا، إن أُحصِن رُجِم، وان لم يكن احصن جلد مائة [١].

تفصيل القول:

١/ لا يجوز هتك حرمة الميت، أليس حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً؟ وقد افتى فقهاؤنا الكرام بحرمة نبش قبر الميت، اما لحرمة هتك صاحبه، واما لأن حكمة الدفن تقتضي عدم النبش. أليست الحكمة


[١] عن الكافي/ ج ٧/ ص ٢٢٨/ باب حد النباش/ ح ٢.