الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - كيف تدفن الأموات؟

وأنت أعلم به منّا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون [١].

٢/ قال عليّ عليه السلام: ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له الا أعطاه الله عزّ وجلّ لكل شعرة نوراً يوم القيامة [٢].

٣/ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر منكم قساوة قلبه فليُدنِ يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله عزّ وجلّ، فإن لليتيم حقاً [٣].

تفصيل القول:

١/ الدفن واجب كفائي، فيجب أن يوارى جسد المسلم في التراب، بحيث يؤمن من السباع، ويأمن الناس من رائحته، ولا يكفي وضعه في تابوت أو جدار دون مواراته إلّا عند الضرورة.

٢/ يوضع الميت في قبره على جنبه الايمن بحيث يستقبل بوجهه القبلة، وهكذا يدفن جزء الجسد ما أمكن.

٣/ من مات في السفينة يحفظ حتى يصل الى البر، فإن لم يمكن يجعل في خابية ويرمى بها في البحر أو يثقل بحجر أو حديدة ويرمى في البحر، والأحوط استحباباً ان يستقبل بوجهه القبلة عند رميه.

٤/ الواجب في الدفن تحققه ولومن دون قصد التقرب، فلو قامت


[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٩٢٥/ ابواب الدفن وما يناسبه/ باب ٩٠/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٩٢٦/ باب ٩١/ ح ١.

[٣] المصدر/ ح ٣.