الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٤ - الصلاة على الأموات

٩/ رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها [١].

١٠/ قال أبو بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج احق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم [٢].

١١/ قال زرارة، قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا على الميت اذا لم يكن احد اولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن [٣].

١٢/ قال اليسع بن عبد الله القمي: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه [٤].

١٣/ روى محمد بن علي بن الحسين: إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله: افضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير فتأخرن الى الصف الاخير فيبقى فضله على ما ذكره [٥].


[١] المصدر/ ح ٣.

[٢] المصدر/ ص ٨٠٢/ باب ٢٤/ ح ١.

[٣] المصدر/ ص ٨٠٣/ باب ٢٥/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٨٠٥/ باب ٢٨/ ح ١.

[٥] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٨٠٦/ باب ٢٩/ ح ٢.