الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٦ - الصلاة على الأموات

٩/ الأحوط أن يقف المأموم خلف الامام، والنساء خلف الرجال، والحائض في صف وحدها.

١٠/ إذا حضرتَ الصلاة على الميت وقد كبر الامام بعض التكبيرات فلك أن تكبر مع الامام، ثم تكمل البقية بعد انتهاء الامام، مع الدعاء في أثنائها وإن خفت أن يحملوا الجنازة فلك أن تكبّر ولاءً من دون دعاء، أو تتبع الجنازة بسائر التكبيرات.