الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - كيف تصلي على الميت؟
قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وان كان قد حمل مالم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون [١].
١٤/ وقال الامام أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار [٢].
١٥/ عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم [٣].
١٦/ وروى الحلبي: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: يتيمم ويصلي [٤].
١٧/ وقال الامام الصادق عليه السلام: اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، الا ان يكون الميت مبطوناً او نفساء او نحو ذلك [٥].
١٨/ ورُوي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين او ثلاثة موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة او اثنتين او عشرة
[١] المصدر/ ص ٧٩٦/ باب ١٩/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٧٩٧/ باب ٢٠/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٧٩٨/ باب ٢١/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٧٩٩/ ح ٦.
[٥] المصدر/ ص ٨٠٧/ باب ٣١/ ح ١.