الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - في الحنوط والجريدتين

٦/ في الحنوط والجريدتين

السنة الشريفة:

١/ عن علي بن ابراهيم، عن ابيه رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره، وقال: ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء. جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليها السلام [١].

٢/ قال أبو عبد الله عليه السلام: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال [٢].

٣/ قال محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر (أي التربة الحسينية) يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك ام لا؟


[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٣٠/ باب ٣ من ابواب التكفين/ ح ١.

[٢] المصدر/ ح ٢. [المثقال يساوي ٢٤ قيراطاً، أو ٦/ ٤ غراماً تقريباً اما المثقال الشرعي فيساوي ١٨ قيراطاً أو ٤٦/ ٣ غراماً.]