الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٦ - هكذا يكفن الميت
وإن علياً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ [١].
٣/ قال أبو عبد الله عليه السلام: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة، والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن [٢].
٤/ وقال أبو عبد الله عليه السلام أيضاً: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره [٣].
٥/ عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس [٤].
٦/ عن جعفر عن أبيه أن امير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت [٥].
٧/ روى الفضل بن يونس الكاتب: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من
[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٢٦/ باب ٢/ ح ٣. [البُرد: ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط ايضاً. وحِبَرَة: نوع من برود اليمن. وصُحاري: نسبة الى صُحار وهي قصبة من بلاد عُمان، ولا تزال التسمية موجودة حتى الآن.]
[٢] المصدر/ ص ٧٢٨/ باب ٢/ ح ١٢.
[٣] المصدر/ ص ٧٢٨/ باب ٢/ ح ١٣.
[٤] المصدر/ ص ٧٥٢/ باب ٢٣/ ح ١. [العصب اليماني: نوع من القماش سُمّيَ بذلك لأن غزله يُعْصَب أي يُجمَع ويُشَد، أو لأنه يُصنع من العصْب وهو نَبتٌ باليمن. والقَزّ: الحرير.]
[٥] المصدر/ ص ٧٥٩/ باب ٣٢/ ح ١.