الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢ - أحكام غسل الميت

٤/ أحكام غسل الميت

السنة الشريفة:

١/ قال سليمان بن خالد: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسّل؟ قال: بماءٍ وسدرٍ، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماءٍ وكافورٍ، ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص [١].

٢/ روي أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب، إنما يغسل غسلًا واحداً فقط [٢].

٣/ روى عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي


[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٦٨٢/ باب ٢ من ابواب غسل الميت/ ح ٦.

[٢] المصدر/ ص ٧٢١/ باب ٣١/ ح ٢.