الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - غسل الميت
١٣/ روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر، ويصلّين عليه صفاً، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون [١].
تفصيل القول:
١/ يجب على المسلمين جميعاً، غسل موتاهم لا فرق بين مذاهبهم، ويجري هذا الحكم على اطفالهم أيضاً. حتى الطفل الذي انعقدت نطفته من أب مسلم بشبهة. او عن طريق الزنا- والعياذ بالله- كما يجري هذا الحكم على المجنون ايضاً.
٢/ لا يجوز غسل موتى الكفار ومن كان بحكمهم كالغلاة والنواصب والخوارج، وهكذا أطفالهم ومجانينهم.
٣/ ولقيط دار الاسلام ملحق بالمسلمين، وكذلك أسير المسلم. ولقيط دار الكفر يحكم عليه بالكفر.
٤/ والسقط إذا كان مستوياً وبلغ أربعة أشهر فحكمه حكم الكبير، في الغسل والكفن والدفن ولكن لا تجب الصلاة عليه، وإذا كان أقل من أربعة أشهر لف في خرقة ودفن.
٥/ ينوي الغاسل التقرب الى الله في غسله الميت، ولو نوى قبل البدء بالغسل كفاه لكل الأغسال الثلاثة التي ياتي تفصيلها، ولو جددها عند كل غسل كان أحوط، ولو اشترك أكثر من واحد في الغسل كان عليهم جيمعاً النية، إلّا أن
[١] المصدر/ ص ٧١١/ باب ٢٢/ ح ٥.