الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠ - كيف يغسل الميت؟
السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى [١].
١٣/ روى ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام في المحُرم يموت: قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولايحنط، ولا يمس شيئاً من الطيب [٢].
١٤/ قال سماعة سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب [٣].
١٥/ روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن
غسلناه إنسلخ، فقال: يممّوه [٤].
تفصيل القول:
١/ يغسل الميت بثلاثة مياه، فيغسل بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص، ويراعى هذا الترتيب.
٢/ وغسل الميت كغسل الجنابة، فيبدء بالرأس ثم الأيمن فالأيسر، والأحوط ألّا يغسل إرتماساً، والأحوط إستحباباً أن يطهر جسده كله من
[١] المصدر/ ص ٦٩٥/ باب ١٢/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٦٩٧/ باب ١٣/ ح ٧.
[٣] المصدر/ ص ٦٩٦/ باب ١٣/ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٠٢- ٧٠٣/ باب ١٦/ ح ٣.