الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - كيف يغسل الميت؟

٧/ عن ابي جعفر عليه السلام: أيما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلّبه: (اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجتَ روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك) إلّا غفر الله له ذنوب سنة إلّا الكبائر [١].

٨/ وقال ايضاً: من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى [٢].

٩/ عن محمد بن علي بن الحسن: قال الصادق عليه السلام: من غسل ميتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه [٣].

١٠/ عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلًا [٤].

١١/ روى زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت [٥].

١٢/ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه [٦].

١٣/ عن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن


[١] المصدر/ ص ٦٩٠/ باب ٧/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٦٩١/ باب ٨/ ح ١.

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٦٩٢/ باب ٨/ ح ٢.

[٤] المصدر/ باب ٩/ ح ١.

[٥] المصدر/ ص ٦٩٣/ باب ١٠/ ح ١.

[٦] المصدر/ ص ٦٩٤/ باب ١١/ ح ١.