الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٧

يتم تطهيره بالاغسال الثلاثة. اما إذا طهّر الميت بدل الغسل بالتيمم فالاحتياط لايترك بالغسل عند مسه. سواء كان الميت مسلما اوكافراً، كبيراً او صغيراً، حتى السقط اذا اطلق عليه انه انسان عرفاً.

٢/ اذا احتك شعر الحي بشعر الميت او بجسده، او مست يد الحي شعر الميت، فلا غسل، إلّا اذا اعتبره الناس مساً للميت. كأن يضع يده على رأس الميت او وجهه او يده وكان فيها شعر مما يسمى عرفاً بمس الميت. اما مماسة العظم والظفر والسن وما اشبه، فإن فيه الغسل لانه يسمى مس الميت، على الأحوط.

٣/ العضو المنفصل عن الميت اذا كان يشتمل على العظم يجب الغسل بمسه، بلى في العظم المجرد اذا مرت عليه سنة من الوفاة او اكثر ورد حديث بعدم وجوب الغسل.

٤/ مع الشك فيما يوجب الغسل من مس الميت، يحكم بالبراءة منه فلا يجب الغسل، وهكذا لو شككت ان مسك له كان قبل وفاته او بعده، او من وراء ساتر، او انك مسست جسده ام شعره وما اشبه فليس عليك غسل.

بلى لو لم تعلم ان الميت الذي مسست جسده كان قد غسّل ام لا فعليك ان تغتسل.

٥/ اذا تم مس الميت من قبل طفل فعليه ان يغتسل بعد بلوغه، وقالوا بصحة غسله اذا كان مميزاً كسائر عباداته، والاحوط ان ينوي وليه عنه