الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - كيف تدفن الأموات؟
ما دعاكم الى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيداً- الى ان قال-: كم الى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، افلا كنتم او قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان افضل؟! [١].
٣/ قال محمد بن الحسن الصفار: كتبت الى ابي محمد عليه السلام: أيجوز أن يُجعل الميِّتان على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وان كان الميتان رجلًا وامرأة يحملان على سريرٍ ويصلّى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد [٢].
٤/ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلّى على قبرٍ، او يقعد عليه، او يُبنى عليه [٣].
٥/ قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن شيّع جنازة ان لايجلس حتى يوضع في لحده، فاذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس [٤].
كيف يُعزى الحزين؟
١/ عن ابي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام): قال رسول
[١] المصدر/ ص ٨٦٧/ باب ٤١/ ح ١ [يُستدل بهذا الحديث على جواز تثقيل الميت والقائه في الماء عند خوف نبش العدو لقبره واحراقه، وإن مات او قُتل في غير الماء، كما حدث بالنسبة للشهيد زيد بن علي" رضوان الله عليه".]
[٢] المصدر/ ص ٨٦٨/ باب ٤٢/ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٨٦٩/ باب ٤٤/ ح ٢.
[٤] المصدر/ ص ٨٧١/ باب ٤٥/ ح ١.