الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - هكذا يكفن الميت
١٧/ عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة [١].
تفصيل القول:
١/ يكفن المسلم من قبل المسلمين على فرض الكفاية، وذلك في ثلاثة أثواب، إزار يشدّ به وسطه إلى رجليه (ويسمى بالمئزر) وقميص ولفافة لجسده كله، ومن السنة أن يشد وسطه بخرقة وأن تشد على رأسه عمامة.
٢/ والأزار (أو المئزر) يُلف به الميت من السرة حتى الركبة، ويكفي ما يقال له إنه إزار، والقميص من المنكبين الى نصف الساق والأفضل أن يصل الى القدم، أما اللفافة (التي تسمى أيضاً بالأزار) فلا بد ان تَشمل تمام الجسد، وإذا كان بحيث يلف بعضه على بعض عرضاً، وبحيث يمكن شد طرفيه من ناحية الطول كان ذلك أحوط.
٣/ لا يكفن الميت بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولا الثوب المتنجس (وحتى بما عفي عنه في الصلاة) ولا بالحرير الخالص والأحوط إجتناب التكفين بالثوب المذهب، وبما لا يؤكل لحمه جلداً أو شعراً أو وبراً، اما جلد المأكول لحمه فإذا لم يصدق عليه الثوب فالأحوط إجتنابه في الكفن أيضاً.
٤/ لو تنجس الكفن- بعد إدراج الميت فيه- وجب تطهيره أما بغسله أو بقرضه أو تبديله، سواءً كان قبل وضع الجنازة في القبر أو بعده.
[١] المصدر/ ص ٧٦١/ باب ٣٦/ ح ٢.