الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٥ - في الحنوط والجريدتين
فأجاب- وقرأت التوقيع ومنه نسخت- توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله [١].
٤/ وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، فقال: اجعله في مساجده [٢].
٥/ ورُوي عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا أردت ان تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: اكره ان يتبع بمجمرة [٣].
٦/ وقال أبو عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يوضع على النعش الحنوط [٤].
٧/ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطباً، انما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ان شاء الله [٥].
[١] المصدر/ ص ٧٤٢/ باب ١٢/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٧٤٧/ باب ١٦/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٧٤٤/ باب ١٤/ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٤٨/ باب ١٧/ ح ١.
[٥] المصدر/ ص ٧٣٦/ باب ٧/ ح ١. [الجريدة: هي قضبان النخل المجرَّدة من خوصِها.]