الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٥

١١/ غسل مس الميت

السنة الشريفة:

١/ قال محمد بن مسلم: سألتُ احدهما عليهما السلام عن الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن ادخله القبر عليه الوضوء؟ قال: لا، إلّا ان يتوضأ من تراب القبر إن شاء [١].

٢/ وقال أبو عبد الله عليه السلام: من غسل ميتاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة [٢].


[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ باب ١ من ابواب غسل مس الميت/ ص ٩٢٧/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٩٢٨/ ح ٦.