الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - من يستثنى من الغسل؟

٢/ من يستثنى من الغسل؟

السنة الشريفة:

١/ قال الامام الصادق عليه السلام: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفّن وحنّط وصلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه [١].

٢/ روى زيد بن علي، عن آبائه عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود، إلّا حل [٢] ٢).

٣/ قال العلا بن سيّابه: سئل ابو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجلٍ قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل- أولًا- منه الدم، ثم


[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٦٩٨/ باب ١٤ من ابواب غسل الميت/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٧٠١/ باب ١٤/ ح ١٠. [المِنْطَقَة: كل ما يشد على وسط الانسان كالاحزمة المتداولة اليوم.]