الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩ - غسل الميت
٩/ قال عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت، او يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، انما يفعل ذلك اهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها الى شيء يكرهونه منها [١].
١٠/ قال أبو عبد الله عليه السلام: الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها [٢].
١١/ عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت اولى الناس به [٣].
١٢/ روى عمار بن موسى أنه قال لابي عبد الله عليه السلام: فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة؟ قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها [٤].
[١] المصدر/ ص ٧١٣/ باب ٢٤/ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧١٥/ ح ٩.
[٣] المصدر/ ص ٧١٨/ باب ٢٦/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٧٠٤/ باب ١٩/ ح ١.