الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - هكذا يكفن الميت
على كل ثوب شيئاً من الكافور، وعلى كفنه ذريرة [١].
١٣/ قال أبو عبد الله عليه السلام: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم [٢].
١٤/ روى الحسن بن عبد الله الصيرفي، عن أبيه- في حديث- إن موسى بن جعفر عليه السلام كفّن بكفن فيه حبرة أستعملت له بألفين وخمس مأة دينار عليها القرآن كله [٣].
١٥/ قال محمد بن علي بن الحسين: روي أن سنديّ بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أحب أن تدعني اكفنك، فقال: إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا [٤].
١٦/ عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل [٥].
[١] وسائل الشيعة ج ٢/ ص ٧٤٥/ باب ١٤/ ح ٤. [الذّريرَة: نوع من الطّيب.]
[٢] المصدر/ ص ٧٤٩/ باب ١٨/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ص ٧٥٨/ باب ٣٠/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٧٦٠/ باب ٣٤/ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٦٠/ باب ٣٥/ ح ١.