الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - أحكام غسل الميت
عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله، قال: يُغْسَلُ ذلك ولا يعاد عليه الغسل [١].
٤/ قال الامام أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفّن فأصاب
الكفن قرض منه [٢].
٥/ عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى ابي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقَّع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع [٣].
٦/ روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه أبا الحسن عليه السلام: عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي [٤].
٧/ وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلّبته يميناً وشمالًا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه [٥].
تفصيل القول:
١/ يشترط في غسل الميت، أن ينوي من يباشر الإغتسال التقرب
[١] المصدر/ ص ٧٢٣/ باب ٣٢/ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ٧٢٣/ باب ٣٢/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ص ٧٢٠/ باب ٢٩/ ح ١.
[٤] المصدر/ باب ٣٠/ ح ١.
[٥] المصدر/ ص ٧٢٤/ باب ٣٣/ ح ١.