الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - أحكام الاحتضار
١٢/ روى عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر ابو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى اخرج به الى العراق، ثم لا أدري بما كان [١].
١٣/ روى علي بن يقطين: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها [٢].
تفصيل القول:
١/ من الامور الواجبة على الاحياء بشأن الميت، تجهيزه بما فرض الشرع من: توجيهه الى القبلة حين الاحتضار ثم غسله والصلاة عليه وكفنه ودفنه وإذا قصروا جميعاً اثموا، وإن قام البعض بالأمر سقط عن الآخرين.
٢/ وولي الميت أولى بشؤونه من غيره، وعلى الناس أن يستأذنوه، فإن لم يبادر بتجهيزه ولم يأذن بذلك لغيره سقط حقّه، والأحوط- عندئذ- إستيذان من يليه في الولاية الأقرب فالأقرب، والأفضل إستيذان حاكم الشرع أيضاً.
٣/ والزوج أولى الناس بزوجته، ثم الأولياء حسب مراتب الإرث، فالأبوان والأولاد مقدمون على الإخوة والأجداد، وهؤلاء مقدمون على
[١] المصدر/ ص ٦٧٣/ باب ٤٥/ ح ١.
[٢] المصدر/ باب ٤٦/ ح ٢.