الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠ - أحكام الاحتضار
لابنه القاسم: قم يابني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفاً حتى تستتمها، فقرأ فلمّا بلغ (أهم أشد خلقاً ام من خلقنا) قضى الفتى فلمّا سُجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا بالصّافات، فقال: يابنيّ لم تقرأ عند مكروب (من موت) قطّ إلّا عجّل الله راحته [١].
٩/ قال الصادق عليه السلام: لا تدعنّ ميتك وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه [٢].
١٠/ قال علي بن أبي حمزة: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت، وهي حائض؟ فقال: لا بأس ان تمرضه، فاذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فان الملائكة تتأذى بذلك [٣].
١١/ روى زرارة: ثقل ابنٌ لجعفر وابو جعفر جالس في ناحيةٍ، فكان إذا دنا منه إنسان قال: لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه [٤].
[١] وسائل الشيعة ج ٢/ ص ٦٧٠/ باب ٤١/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٦٧١/ باب ٤٢/ ح ٢.
[٣] المصدر/ باب ٤٣/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٦٧٢/ باب ٤٤/ ح ١.