فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - الاغسال المندوبة

الغمر فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان". [١]

٢٢/ قال علي بن الحسين العبدي: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول:" صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا. (إلى أن قال) ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة. (إلى أن قال) عدلت عند الله مأة ألف حجة ومأة ألف عمرة". [٢]

٢٣/ روى يوسف الكناسيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:" إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فأت الفرات واغتسل". [٣]

تفصيل القول

١/ الاغتسال- كما الوضوء- تَطَهُّر والتَّطَهُّر مستحب. ولقد فاضت الأحاديث بالترغيب في الغسل في أوقات أو أماكن متبركة، ولأفعال عبادية والتقيد بها من كمال ايمان المسلم.

٢/ تكفي الأغسال الواجبة منها والمندوبة، عن الوضوء، سواءً وردت سنة خاصة بها أم لا، ولكن لا بأس بالوضوء قبلها


[١] المصدر/ ص ٩٦١/ باب ٢٧/ ح ١.

[٢] المصدر/ باب ٢٨/ ح ١.

[٣] المصدر/ ص ٩٦٢/ باب ٢٩/ ح ١.