فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٤ - الاغسال المندوبة

أو بعدها إلّا غسل الجنابة فليس قبله ولا بعده وضوء.

٣/ إذا كانت أسباب مختلفة للغسل تغتسل غسلًا واحداً بنية الجميع وتثاب عليها إنشاء الله من باب التسليم.

٤/ إذا أحدثت بعد غسلك بالحدث الأصغر وقبل القيام بما أغتسلت له، فقد قال الفقهاء: أن الغسل قد انتقض، وقال بعضهم: يستحب إعادته‌

٥/ إذا فقد الماء، فلا بأس بالتيمم بدل الغسل المندوب رجاءً، فإنه طهور.