فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٩ - دال أحكام التيمم

دال: أحكام التيمم‌

السنة الشريفة

١/ قال حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال:" لا، هو بمنزلة الماء". [١]

٢/ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال:" نعم مالم يحدث، أو يصب ماءً". قلتُ: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال:" فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين". [٢]

٣/ قال أبو عبيدة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال:" إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي". قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال:" نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس". [٣]

٤/ وروى زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال:" تمّت صلاته ولا إعادة عليه". [٤]


[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٩٠/ باب ٢٠ من أبواب التيمم/ ح ٣.

[٢] المصدر/ ح ١/ وبقية الحديث في ص ٩٩١/ باب ٢١/ ح ١.

[٣] المصدر/ ص ٥٦٤/ باب ٢١ من أبواب الحيض/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٩٨٣/ باب ١٤ من أبواب التيمم/ ح ٩.