فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - ألف موجبات التيمم
مسجداً وطهوراً، ونُصرت بالرّعب مسيرة شهر (تسير بين يدي) واحلّت لأمتي الغنائم، وارسلتُ الى الناس كافة". [١]
٣/ عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب
ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال:" يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور". [٢]
٤/ روى علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم اجد الماء وقد بقي عليّ وقت. فقال:" لا تُعد الصلاة، فان رب الماء هو ربُّ الصعيد". فقال له داود الرقيّ: أفأطلب الماء يميناً وشمالًا؟ فقال:" لا تطلب الماء يميناً وشمالًا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض". [٣]
٥/ روى زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال:" يتيمم فإنه الصعيد". قلت: فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء. قال:" إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت، فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي". [٤]
[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٧٠/ باب ٧ من أبواب التيمم/ ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٩٦/ باب ٢٤ من ابواب التيمم/ ح ٣.
[٣] المصدر/ ص ٩٦٤/ باب ٢/ ح ٣ وصدر الحديث في ص ٩٨٥/ ح ١٧.
[٤] المصدر/ ص ٩٧٣/ باب ٩/ ح ٥. [اللَبَد: الصوف المتلبَّد أي الذي تداخلت اجزاؤه ولزق بعضها ببعض، البَرذَعة والبَردَعة: كساء يُلقى على ظهر الدابة.]