فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٧ - ألف موجبات التيمم

٦/ عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية [١] وليس معه دلو. قال:" ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الارض فليتيمم". [٢]

٧/ قال صفوان: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال:" لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير". [٣]

٨/ قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال:" لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم". [٤]

٩/ روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل، ويخاف إن هو إغتسل أن يعطش. قال:" إن خاف‌


[١] أي البئر.

[٢] المصدر/ ص ٩٦٥/ باب ٣/ ح ١.

[٣] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٩٧/ باب ٢٦/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٩٦٧/ باب ٥/ ح ٥.