فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - أفعال الوضوء

٤/ ما يظهر على اليد من بياض الجص او النورة، إن لم يكن له جرم مانع لا يجب إزالته. وكذلك الوسخ.

٥/ يجوز أن يغسل الوجه واليدين بماء المطر وكذلك بفتح الحنفية عليهما، وهكذا بالارتماس في نهر أو حوض ماء، والأولى أن ينوي الغسل ويراعى تقديم أعلى الوجه واليدين. ولايضر ذلك بالمسح، لأنه يصدق على البلة التي في يديه ماء الوضوء.

ثالثاً: مسح الرأس‌

١/ يجب مسح المقدم من الرأس. والأحوط إختيار ما فوق الناصية من الربع الأمامي. ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ولا يجدد له ماء. ويكفي فيه أقل حركة مما يسمى مسحاً، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة، والأفضل أن يمسح بها بطول اصبع، ويجوز المسح منكوساً كما يجوز على الشعر النابت في المقدّم، ولا يجوز أن يمسح على حائل مثل جرم الحناء أو خمار أو عمامة أو قلنسوة أو ما أشبه، حتى وان كان رقيقاً. وإذا تجمع الشعر من غير محل المسح فلا يجوز المسح عليه. ولا على شعر المقدم الممدود بعيداً عنه.

٢/ يجب أن يتم المسح بكف اليد، والأحوط أن يكون بباطنه، والأفضل أن يمسح باليمنى، ولا فرق بين الأصابع وغيرها، وإن كان المسح بالأصابع أولى.