فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٠ - دال أحكام التيمم

٥/ روى محمد بن مسلم، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول:" إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم الى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الارض". [١]

٦/ روى زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال:" إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل". [٢]

٧/ روى تفسير العيّاشي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء، أليس الله يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. قال الراوي: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت، فقال الامام: قد مضت صلاته. قال: فيصلي بالتيمم صلاة اخرى؟ فأجاب الامام: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه إنتقض التيمم. [٣]

٨/ روى عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال:" يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة، وغسل الميت سنّة، والتيمم للآخر جائز". [٤]


[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٩٣/ باب ٢٢/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٩٨٢/ باب ١٤/ ح ٣.

[٣] المصدر/ ص ٩٩٠/ باب ١٩/ ح ٦.

[٤] المصدر/ ص ٩٨٧/ باب ١٨/ ح ١.