بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥
٥٨ ـ ير : أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : إن عندنا جلدا سبعون ذراعا أملى رسول الله (ص وخطه علي ٧ بيده وإن فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى أرش الخدش[١].
٥٩ ـ ير : إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن أبيه ٨ قال : في كتاب علي ٧ كل شئ يحتاج إليه حتى أرش الخدش والارش[٢].
٦٠ ـ ير : إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور[٣] فما كان من الطريق فهو من الطرين وما كان من الدور فهو من الدور حتى أرش الخدش وما سواه والجلدة ونصف الجلدة[٤].
٦١ ـ ير : محمد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن أبي بصير عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتياه فقال : أين هو من الجامعة أملى رسول الله ٩ وخطه علي ٧ بيده فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش فيه[٥]؟
٦٢ ـ ير : محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ٧ قال : إن الحسين ٧ لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة
[١]بصائر الدرجات : ٤٠.
[٢]بصائرالدرجات : ٤٠.
[٣]زاد في المصدر : [ وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما فما كان ] وفيه تصحيف ولعله سقط من بعد قوله : حراما قوله : [ الا وله حد كحد الدور ] ويحتمل قويا ان الزيادة من وهم النساخ.
[٤]بصائر الدرجات : ٤٠.
[٥]بصائر الدرجات : ٤٠.