بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣
بالظن ، وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم القرعة في أصل الحكم فان قرعة الامام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي ، والاول أظهر وأوفق بسائرالاخبار.
٥٠ ـ ير : محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما ٨ قال : إن عندنا صحيفة من كتاب علي (ع) أو مصحف علي ٧ طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.[١]
٥١ ـ ير : محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها : أين هو من الجامعة إملآء رسول الله (ص) بخط علي ٧ فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش[٢].
٥٢ ـ ير : محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا ، وإن دين الله لا يصاب بالقياس[٣].
٥٣ ـ ير : محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال : سمت أبا عبدالله ٧ يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله (ص) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه ، ولا يجوز إلى غيره[٤] وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره[٥].
بيان : لعل السبع من تصحيف النساخ أو تحريف الواقفية أو من الاخبار
[١]بصائر الدرجات : ٤٠. [٤]في المصدر : لا يجوزه إلى غيره.
[٥]بصائر الدرجات : ٤٠.