بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٦
بيان : إنما نفى ٧ الامام المفترض
[١] الطاعة تقية منهم ، وروى في ذلك أولا بأن أراد بأهل بيته غيره ، فلما صرح به ٧ قال : ما قلت لهم ذلك ، وكان كذلك لانه ٧ لم يكن قال ذلك لهم ، بل قال لغيرهم وهم سمعوه منهم ، ويحتمل أن يكون لفظ « المثل » في بعض المواضع زائدا والمراد عينها مع أن وجود الامثال لا ينافي وجود أعيانها أيضا.
ولعل تحريك اليد للاشارة إلى القرب أيضا كما هو الشائع بين الناس ، وكان غرض السائل عن كونه أكثر لحما أو أبوه ٨ استعلام استوائه على قامته ٧ أم لا ظنا منه أن هذا تابع اللحم وطول القامة ، فأجاب ٧ بما يظهر منه أنه ليس كذلك بأن بين أن مع كون أبي ألحم مني كانت على قامتي أقرب إلى الاستواء منه لاني إلى الكون قائما أقرب ، ولعل بيان ذلك لقوة رجائهم وعدم يأسهم من تعجيل الفرج.
٧ ـ ير : محمد بن عبدالجبار عن البرقي عن فضالة عن يحيى عن أبيه عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : إن السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثم الملك ، وحيثما دار السلاح فثم العلم
[٢].
ير : عبدالله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الحسن عن فضالة عن يحيى عن أبيه عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ٧ مثله
[٣].
٨ ـ ير : إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر ٧ قال : إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح كما كان يدور حيث دار التابوت
[٤].
٩ ـ ير : أحمد بن محمد عن الاهوازي عن فضالة عن عمر بن أبان عن أديم بن الحر عن حمران بن أعين عن أبي عبدالله ٧ قال : لما قبض رسول الله (ص) ورث
[١]ولعل المراد الامام المفترض الطاعة القائم بالسيف على ما يرون الزيدية وعليه لا يحتاج إلى توجيه. [٣]بصائر الدرجات : ٥٠.