موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - مسألة ٣٨ الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
و معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «كان علي(عليه السلام)يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعى»{١}.
و معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين
صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل»{٢}.
و معتبرة قاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول:
«قضى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بشهادة رجل مع يمين الطالب
في الدين وحده»{٣}.
و بين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
و بذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا
لا يساعده شيء من روايات الباب، والإجماع غير محقّق. فإذن يدور الأمر بين
القول الأوّل والثالث، والقول الأوّل وإن كان له وجه من جهة الروايات
المتقدّمة وعمدتها معتبرة أبي بصير، إلّا أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد
صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات
ونحملها على أنّ قضاء رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان في
الدين، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين.
{١}الوسائل ٢٧: ٢٦٥/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٣.
{٢}الوسائل ٢٧: ٢٦٤/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ١.
{٣}الوسائل ٢٧: ٢٦٨/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ١٠.